RUMUSAN JAWABAN LBM DEMA MA’HAD ALY ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO, KAMIS, 24 NOVEMBER 2022

Deskripsi Masalah:

Budi adalah seorang duda yang baru saja kehilangan istrinya. Selang beberapa waktu, budi ingin mewaqofkan sebagian tanahnya untuk di jadikan makam keluarga. Oleh karenanya, ia berinisiatif memindahkan makam istrinya, orang tuanya dan juga saudaranya untuk dikumpulkan di tanah yang sudah dia waqofkan dan memudahkan untuk ziaroh. Karena sebelumnya makam keluarganya terpisah pisah.

Pertanyaan :

Bagaimana hukum memindah makam ke tanah yang di waqofkan budi, dengan alasan karna ingin dikumpulkan menjadi satu dengan semua keluarganya ?

Jawaban :

Dalam literatur fikih Syafi’i, terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa pemindahan makam hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Hal ini karena pemindahan jenazah dapat merusak kehormatan jenazah. Ada beberapa kondisi yang dapat dikategorikan sebagai udzur dibolehkannya membongkar dan memindahkan kuburan. Udzur-udzur tersebut diantaranya karena untuk memandikan jenazah bila kondisinya masih belum berubah, untuk menghadapkannya ke arah kiblat, karena adanya harta yang ikut terkubur bersamanya, dan bila si mayat seorang perempuan yang di dalam perutnya terdapat janin yang dimungkinkan masih hidup.

Udzur di atas sangat diperhatikan karena pada dasarnya seseorang diharamkan untuk memindahkan makam kecuali dalam kondisi tertentu. Namun demikian, mazhab Maliki memperbolehkan pemindahan jenazah setelah dikuburkan dengan tujuan supaya lebih dekat dengan keluarganya. Hal ini dengan syarat pemindahan tersebut tidak merusak tubuh jenazah sehingga akan menodai kehormatan mayyit.

Referensi :

 ( Pendapat Ulama’Syafi’iyyah )

  Kitab Bidayatul Muhtaj Fi Syarh Minhaj Hal : 457 :

(ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام) لأن فيه هتكًا لحرمة الميت (إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل) ولا تيمم بشرطه؛ لأنه واجب فاستدرك عند فوته، ومحله: ما لم يتغير، قال الماوردي: بالنتن، وقال القاضي أبو الطيب: بالتقطع.

Kitab Najmul Wahhaj Syarh Minhaj Hal : 116

قال: (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام)؛ لأن فيه هتكًا لحرمته. قال: (إلا للضرورة، بأن دفن بلا غسل)؛ فإنه يجب نبشه تداركًا للواجب وفي قول: لا، بل يكره. فعلى الأول: شرطه: أن لا يتغير بالنتن أو التقطع.

 Kitab Mughnil Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfadzil Minhaj Hal : 57 :

(ونَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ) وقَبْلَ البِلى عِنْدَ أهْلِ الخِبْرَةِ بِتِلْكَ الأرْضِ (لِلنَّقْلِ وغَيْرِهِ) كَصَلاةٍ عَلَيْهِ وتَكْفِينِهِ (حَرامٌ)؛ لِأنَّ فِيهِ هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ (إلّا لِضَرُورَةٍ: بِأنْ دُفِنَ بِلا غُسْلٍ) ولا تَيَمُّمٍ بِشَرْطِهِ وهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ غُسْلُهُ؛ لِأنَّهُ واجِبٌ فاسْتَدْرَكَ عِنْدَ قُرْبِهِ فَيَجِبُ عَلى المَشْهُورِ نَبْشُهُ وغُسْلُهُ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَتْنٍ أوْ تَقَطُّعٍ

 Kitab Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj Hal : 39 :

(ونَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ) وقَبْلَ بِلاهُ عِنْدَ أهْلِ الخِبْرَةِ بِتِلْكَ الأرْضِ (لِلنَّقْلِ) ولَوْ لِنَحْوِ مَكَّةَ (وغَيْرِهِ) ولَوْ لِصَلاةٍ عَلَيْهِ أوْ تَكْفِينِهِ كَما سَيَأْتِي (حَرامٌ) لِما فِيهِ مِن هَتْكِ حُرْمَتِهِ (إلّا لِضَرُورَةٍ بِأنْ دُفِنَ بِلا غُسْلٍ) ولا تَيَمُّمٍ بِشَرْطِهِ وهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ غُسْلُهُ فَيَجِبُ نَبْشُهُ لِطُهْرِهِ تَدارُكًا لِلْواجِبِ ما لَمْ يَتَغَيَّرْ أوْ يَنْقَطِعْ ثُمَّ يُصَلّى عَلَيْهِ

 Kitab Hasyiyatul qulyubi wa umairoh

(ونَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ لِلنَّقْلِ وغَيْرِهِ حَرامٌ إلّا لِضَرُورَةٍ بِأنْ دُفِنَ بِلا غُسْلٍ) وهُوَ واجِبُ الغُسْلِ فَيَجِبُ نَبْشُهُ تَدارُكًا لِغُسْلِهِ الواجِبِ ما لَمْ يَتَغَيَّرْ. قالَ فِي شَرْحِ المُهَذَّبِ: ولِلصَّلاةِ عَلَيْهِ قالَ: فَإنْ تَغَيَّرَ وخُشِيَ فَسادُهُ لَمْ يَجُزْ نَبْشُهُ لِما فِيهِ مِن انْتِهاكِ حُرْمَتِهِ

(ونَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ لِلنَّقْلِ وغَيْرِهِ حَرامٌ) ولَوْ لِنَحْوِ مَكَّةَ، ومَحَلُّ الحُرْمَةِ قَبْلَ البَلاءِ، ولا يُتَصَوَّرُ نَقْلٌ بَعْدَهُ فَلا حُرْمَةَ، بَلْ تَحْرُمُ عِمارَةُ القَبْرِ وتَسْوِيَتُهُ كَذا فِي المَنهَجِ. قالَ بَعْضُ مَشايِخِنا: وعَطْفُ التَّسْوِيَةِ تَفْسِيرٌ لِأنَّ البِناءَ حَرامٌ مُطْلَقًا، وسَواءٌ فِيما ذِكْرُ الصّالِحِ وغَيْرِهِ.

Kitab Mausu’atul Fiqhi Al islami :

حكم نبش القبور:

يحرم نبش قبر الميت المسلم لغير سبب شرعي؛ لأن قبره وقفٌ عليه ما دام فيه.

ويجب نبش القبر في الأحوال الآتية:

١ – إذا لم يغسل الميت، أو لم يكفن، أو دفن لغير القبلة، وهذا إذا لم يتغير، أما إذا تغير فلا ينبش.

٢ – إذا دُفن المسلم في مقابر الكفار ما لم يتغير.

٣ – إذا دُفن الكافر في مقابر المسلمين حتى ولو بعد التغير؛ لأن الكافر لا حرمة له.

٤ – إذا دُفن الميت في مسجد ونحوه كمدرسة ورباط، سواء كان قبل التغير أو بعده.

٥ – إذا سقط في القبر أثناء الدفن مال أو متاع ولم يتمكن من إخراجه إلا بالنبش،فله نبش القبر لأخذ ماله.

Kitab Syarah Muqoddimah Al hadromiyyah.

( Pendapat Ulama’Malikiyyah)

(ويحرم نبشه) أي: القبر (قبل بلاء) الميت عند أهل الخبرة بتلك الأرض لإدخال ميت آخر، أو لغيره ولو لنقله إلى مكة أو المدينة، ويحرم نقله قبل دفنه إلى محل آخر وإن أوصى به وأمن تغيره.

نعم؛ إن جرت عادتهم بالدفن في غير محلهم .. لم يحرم النقل إليه، وكذا لو نقل لمقبرة أقرب من مقبرة محل موته.

ومن بقرب حرم مكة أو المدينة أو إيلياء أو مقابر صلحاء .. فلا يحرم، بل يسن، ونقله خوف نحو سيل جائز ولخوف نبشه واجب، ولو أوصى بنقله فيما ذكر .. نفذت وصيته إن أمن تغيره وقرب المحل، ولا يجوز نقله إلا بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه.

ولا يجوز نبشه (إلا لضرورة) كدفن بلا طهر أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب أو وقع فيه مال وإن قل ولو من تركته، أو لغيره وإن لم يطلبه وإن تغير الميت.

Kitab al-Syarh al-Kabir juz 1 hal. 421 berikut :

و) جاز (نقل) الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله (وإن) كان النقل (من بدو) إلى حضر

Kitab Al Fiqhul Islami adillatuh :

قال المالكية: يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر، أو من بلد إلى آخر، أو من حضر لبدو، بشرط ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله.

Kitab Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah kuwaitiyah :

وأما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط هي : – أن لا ينفجر حال نقله – أن لا تنتهك حرمته – وأن يكون ; لمصلحة : كأن يخاف عليه أن يأكله البحر , أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه , أو ليدفن بين أهله , أو لأجل قرب زيارة أهله , أو دفن من أسلم بمقبرة الكفار , فيتدارك بإخراجه منها , ودفنه في مقبرة المسلمين . فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما

(Perbandingan Madzhab)

Kitab Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah kuwaitiyah :

نقل الميت من مكان إلى آخر

:١ – ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن مطلقا . وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية بجوازه إلا أن ابن عابدين رده فقال نقلا عن الفتح : اتفق مشايخ الحنفية في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر , وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك , فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه . وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ; ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا , ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا . وأما قبل دفنه فيرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أنه لا بأس بنقله مطلقا , وقيل إلى ما دون مدة السفر , وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين . وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت قبل الدفن من بلد إلى آخر إلا ; لغرض صحيح . وبه قال الأوزاعي وابن المنذر . قال عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة , فحمل إلى مكة فدفن , فلما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها أتت قبره , ثم قالت : ” والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت , ولو شهدتك ما زرتك ” . ولأن ذلك أخف لمؤنته , وأسلم له من التغيير , وأما إن كان فيه غرض صحيح جاز . قال الشافعي رحمه الله : لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة , أو المدينة , أو بيت المقدس . فيختار أن ينقل إليها ; لفضل الدفن فيها , وقال بعض الشافعية : يكره نقله , وقال صاحب ” التتمة ” وآخرون : يحرم نقله . وأما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط هي : – أن لا ينفجر حال نقله – أن لا تنتهك حرمته – وأن يكون ; لمصلحة : كأن يخاف عليه أن يأكله البحر , أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه , أو ليدفن بين أهله , أو لأجل قرب زيارة أهله , أو دفن من أسلم بمقبرة الكفار , فيتدارك بإخراجه منها , ودفنه في مقبرة المسلمين . فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما

Kitab Al Fiqhul Islami Wa Adillatuh :

نقل الميت بعد الدفن: للفقهاء رأيان: رأي المالكية والحنابلة بالجواز لمصلحة، ورأي الشافعية بعدم الجواز إلا لضرورة، وعدم الجواز مطلقًا عند الحنفية، على التفصيل الآتي (١):

قال المالكية: يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر، أو من بلد إلى آخر، أو من حضر لبدو، بشرط ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله.

وقال الحنابلة: يجوز نقل الميت لغرض صحيح كدفنه في بقعةخير من بقعته التي دفن فيها، ولمجاورة صالح لتعود عليه بركته، إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه، فلا ينقل عنه لغيره، حتى لو نقل منه رد إليه ندبًا؛ لأن دفنه في مصرعه (مكان قتله) سنة، فقد أمر النبي ﷺ بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة (٢).

وقال الشافعية: نبش الميت بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ولا تيمم. أو في أرض أو ثوب مغصوبين، ووقع فيه مال، أو دفن لغير القبلة، لا للتكفين في الأصح؛ لأن غرض التكفين الستر، وقد حصل بالتراب، مع ما في النبش من هتك حرمته، كما أبنت.

وقال الحنفية: لا يجوز النقل بعد الدفن مطلقًا، وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام، فهو شرع من قبلنا، ولم يتوافر فيه شروط كونه شرعًا لنا، وعليه: لا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان الميت ذميًا، ولا ينبش وإن طال الزمان.

وفي الجملة: تلتقي هذه الأقوال في ضرورة احترام الميت، وتحرص على إبقائه في مكانه، فهو الأصل، ويجوز النقل عند الجمهور لضرورة أو مصلحة أو غرض صحيح، ولا يجوز عند الحنفية مطلقًا.

ﻧﻘﻠﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺳﻌﮭﺎ ذﻟك , ﻓﺗﺟوﯾز ﺑﻌض اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن ﻻ ﯾﻠﺗﻔت إﻟﯾﮫ . وأﻣﺎ ﻧﻘل ﯾﻌﻘوب وﯾوﺳف ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺳﻼم ﻣن ﻣﺻر إﻟﻰ اﻟﺷﺎم ; ﻟﯾﻛوﻧﺎ ﻣﻊ آﺑﺎﺋﮭﻣﺎ اﻟﻛرام ﻓﮭو ﺷرع ﻣن ﻗﺑﻠﻧﺎ , وﻟم ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﮫ ﺷروط ﻛوﻧﮫ ﺷرﻋﺎ ﻟﻧﺎ . وأﻣﺎ ﻗﺑل دﻓﻧﮫ ﻓﯾرى اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ وھو رواﯾﺔ ﻋن أﺣﻣد أﻧﮫ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻧﻘﻠﮫ ﻣطﻠﻘﺎ , وﻗﯾل إﻟﻰ ﻣﺎ دون ﻣدة اﻟﺳﻔر , وﻗﯾده ﻣﺣﻣد ﺑﻘدر ﻣﯾل أو ﻣﯾﻠﯾن . وذھب ﺟﻣﮭور اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز ﻧﻘل اﻟﻣﯾت ﻗﺑل اﻟدﻓن ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر إﻻ ; ﻟﻐرض ﺻﺣﯾﺢ . وﺑﮫ ﻗﺎل اﻷوزاﻋﻲ واﺑن اﻟﻣﻧذر . ﻗﺎل ﻋﺑد ﷲ ﺑن أﺑﻲ ﻣﻠﯾﻛﺔ : ﺗوﻓﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﺎﻟﺣﺑﺷﺔ , ﻓﺣﻣل إﻟﻰ ﻣﻛﺔ ﻓدﻓن , ﻓﻠﻣﺎ ﻗدﻣت ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﮭﺎ أﺗت ﻗﺑره , ﺛم ﻗﺎﻟت : ” وﷲ ﻟو ﺣﺿرﺗك ﻣﺎ دﻓﻧت إﻻ ﺣﯾث ﻣت , وﻟو ﺷﮭدﺗك ﻣﺎ زرﺗك ” . وﻷن ذﻟك أﺧف ﻟﻣؤﻧﺗﮫ , وأﺳﻠم ﻟﮫ ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر , وأﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻓﯾﮫ ﻏرض ﺻﺣﯾﺢ ﺟﺎز . ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ رﺣﻣﮫ ﷲ : ﻻ أﺣﺑﮫ إﻻ أن ﯾﻛون ﺑﻘرب ﻣﻛﺔ , أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ , أو ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس . ﻓﯾﺧﺗﺎر أن ﯾﻧﻘل إﻟﯾﮭﺎ ; ﻟﻔﺿل اﻟدﻓن ﻓﯾﮭﺎ , وﻗﺎل ﺑﻌض اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ : ﯾﻛره ﻧﻘﻠﮫ , وﻗﺎل ﺻﺎﺣب ” اﻟﺗﺗﻣﺔ ” وآﺧرون : ﯾﺣرم ﻧﻘﻠﮫ . وأﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻓﯾﺟوز ﻋﻧدھم ﻧﻘل اﻟﻣﯾت ﻗﺑل اﻟدﻓن وﻛذا ﺑﻌده ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر

ﺑﺷروط ھﻲ : – أن ﻻ ﯾﻧﻔﺟر ﺣﺎل ﻧﻘﻠﮫ – أن ﻻ ﺗﻧﺗﮭك ﺣرﻣﺗﮫ – وأن ﯾﻛون ; ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ : ﻛﺄن ﯾﺧﺎف ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺄﻛﻠﮫ اﻟﺑﺣر , أو ﺗرﺟﻰ ﺑرﻛﺔ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﮫ , أو ﻟﯾدﻓن ﺑﯾن أھﻠﮫ , أو ﻷﺟل ﻗرب زﯾﺎرة أھﻠﮫ , أو دﻓن ﻣن أﺳﻠم ﺑﻣﻘﺑرة اﻟﻛﻔﺎر , ﻓﯾﺗدارك ﺑﺈﺧراﺟﮫ ﻣﻧﮭﺎ , ودﻓﻧﮫ ﻓﻲ

ﻣﻘﺑرة اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن . ﻓﺈن ﺗﺧﻠف ﺷرط ﻣن ھذه اﻟﺷروط اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﺎن اﻟﻧﻘل ﺣراﻣﺎ

Kitab Al Fiqhul Islami adillatuh :

ﻧﻘل اﻟﻣﯾت ﺑﻌد اﻟدﻓن: ﻟﻠﻔﻘﮭﺎء رأﯾﺎن: رأي اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟواز ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، ورأي اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﺑﻌدم اﻟﺟواز إﻻ ﻟﺿرورة، وﻋدم اﻟﺟواز

):ﻣطﻠ ًﻘﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻵﺗﻲ )١

ﻗﺎل اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ: ﯾﺟوز ﻧﻘل اﻟﻣﯾت ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر، أو ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر، أو ﻣن ﺣﺿر ﻟﺑدو، ﺑﺷرط أﻻ ﯾﻧﻔﺟر ﺣﺎل ﻧﻘﻠﮫ، وأﻻ ﺗﻧﺗﮭك ﺣرﻣﺗﮫ، وأن ﯾﻛون ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﺄن ﯾﺧﺎف ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺄﻛﻠﮫ اﻟﺑﺣر أو اﻟﺳﺑﻊ، أو ﺗرﺟﻰ ﺑرﻛﺔ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﮫ، أو ﻟﯾدﻓن ﺑﯾن أھﻠﮫ، أو ﻷﺟل ﻗرب

.زﯾﺎرة أھﻠﮫ وﻗﺎل اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ: ﯾﺟوز ﻧﻘل اﻟﻣﯾت ﻟﻐرض ﺻﺣﯾﺢ ﻛدﻓﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻘﻌﺔﺧﯾر ﻣن ﺑﻘﻌﺗﮫ اﻟﺗﻲ دﻓن ﻓﯾﮭﺎ، وﻟﻣﺟﺎورة ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﻌود ﻋﻠﯾﮫ ﺑرﻛﺗﮫ، إﻻ اﻟﺷﮭﯾد إذا دﻓن ﺑﻣﺻرﻋﮫ، ﻓﻼ ﯾﻧﻘل ﻋﻧﮫ ﻟﻐﯾره، ﺣﺗﻰ ﻟو ﻧﻘل ﻣﻧﮫ رد إﻟﯾﮫ ﻧد ًﺑﺎ؛ ﻷن دﻓﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺻرﻋﮫ )ﻣﻛﺎن ﻗﺗﻠﮫ( ﺳﻧﺔ، ﻓﻘد أﻣر اﻟﻧﺑﻲ ﷺ ﺑﻘﺗﻠﻰ

).أﺣد أن ﯾردوا إﻟﻰ ﻣﺻﺎرﻋﮭم، وﻛﺎﻧوا ﻧﻘﻠوا إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ )٢ وﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ: ﻧﺑش اﻟﻣﯾت ﺑﻌد دﻓﻧﮫ ﻟﻠﻧﻘل وﻏﯾره ﺣرام إﻻ ﻟﺿرورة ﺑﺄن دﻓن ﺑﻼ ﻏﺳل وﻻ ﺗﯾﻣم. أو ﻓﻲ أرض أو ﺛوب ﻣﻐﺻوﺑﯾن، ووﻗﻊ ﻓﯾﮫ ﻣﺎل، أو دﻓن ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺑﻠﺔ، ﻻ ﻟﻠﺗﻛﻔﯾن ﻓﻲ اﻷﺻﺢ؛ ﻷن ﻏرض اﻟﺗﻛﻔﯾن اﻟﺳﺗر، وﻗد ﺣﺻل ﺑﺎﻟﺗراب، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺑش ﻣن ھﺗك ﺣرﻣﺗﮫ، ﻛﻣﺎ

                                                                                                                                                         أﺑﻧت. وﻗﺎل اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ: ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻧﻘل ﺑﻌد اﻟدﻓن ﻣطﻠ ًﻘﺎ، وأﻣﺎ ﻧﻘل ﯾﻌﻘوب وﯾوﺳف ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺳﻼم ﻣن ﻣﺻر إﻟﻰ اﻟﺷﺎم ﻟﯾﻛوﻧﺎ ﻣﻊ آﺑﺎﺋﮭﻣﺎ اﻟﻛرام، ﻓﮭو ﺷرع ﻣن ﻗﺑﻠﻧﺎ، وﻟم ﯾﺗواﻓر ﻓﯾﮫ ﺷروط ﻛوﻧﮫ ﺷر  ًﻋﺎ ﻟﻧﺎ، وﻋﻠﯾﮫ: ﻻ ﯾﺟوز ﻛﺳر ﻋظﺎﻣﮫ وﻻ ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﯾت ذﻣ ًﯾﺎ، وﻻ ﯾﻧﺑش وإن طﺎل

اﻟزﻣﺎن. وﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ: ﺗﻠﺗﻘﻲ ھذه اﻷﻗوال ﻓﻲ ﺿرورة اﺣﺗرام اﻟﻣﯾت، وﺗﺣرص ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎﺋﮫ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﮫ، ﻓﮭو اﻷﺻل، وﯾﺟوز اﻟﻧﻘل ﻋﻧد اﻟﺟﻣﮭور

ﻟﺿرورة أو ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻏرض ﺻﺣﯾﺢ، وﻻ ﯾﺟوز ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻣطﻠ ًﻘﺎ.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *